استحقاق النفقة لا ينتفي عن الزوجة لمجرد خروجها من مسكن غير شرعي برضاها، ما دام ثبوت الطرد غير لازم، لأن الإقامة في مسكن غير شرعي ليست واجبة عليها.
إقرار الزوج بأنه أسكن زوجته في بيت مشترك مع اهله بالمؤونة وادوات المطبخ والطعام وانها خرجت من بيته برضاها دون طرد يفيد ان المسكن الذي كانت تعيش فيه غير شرعي والزوجة في مثل هذه الحال تستحق النفقة سواء ثبت الطرد ام لم يثبت لا نها لا تلزم بالحياة في منزل غير شرعي