الأصل أن الوكالة القضائية لا تقوم ولا يُعتدّ بها إلا إذا ثبتت بسند رسمي، ولا يغني عنها سند مصدّق من المختار؛ إلا أن تصحيح الإجراء بحضور وكيل لاحق يملك وكالة رسمية قد يزيل أثر المخالفة الإجرائية السابقة.
على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي لذلك وكالة الاب عن ابنته بموجب سند توكيل مصدق من المختار غير مقبول . المناقشة: لما كان يتضح من ملف الدعوى أن والد المطعون ضدها قد تقدم بالدعوى وحضر جلسة ١٩٨١/١/١٤/ بوصفه وكيلاً عن ابنته ( المدعية) بموجب سند توكيل مصدق من المختار ولما كانت الفقرة الأولى من المادة ۱۰۵ من قانون أصول المحاكمات قد أوجبت ثبوت الوكالة بسند رسمي وكان سند التوكيل الذي أبرزه وكيل المطعون ضدها ليس من الأسناد الرسمية، إذ يتعين توثيقه من قبل الكاتب العدل. على الأخص في الدعاوى الشرعية التي تخضع اجراءاتها إلى الأحكام المنظمة لاجراءات الدعوي البسيطة أمام محكمة البداية وفق المادة ٥٤٧ من قانون الأصول إلا أن – حضور الأستاذ الشهابي وكيل المدعية جلسة ۱۹۸۱/۱/۳۱ بموجب سند رسمي ومتابعته اجراءات الدعوى حتى آخر مراحلها وطلبه الحكم قد غطى أثر الاجراء المشار إليه مما يتعين رد السبب الأول من أسباب الطعن ولما كان الطاعن قد دفع في مذكرته المؤرخة ١٩٨١/١/١٤ الدعوى بأنه معسر ولا يستطيع دفع نفقة البنت واجرة حضانتها وان أمه المتدخلة جدة الطفلة لأبيها قد تبرعت بحضانتها مجاناً وقد ورد في اقرار الطاعن بجلسة /١٩٨١/٤/٥/ ما يفيد تعطله عن العمل وخاصة في الشتاء مما كان يوجب على المحكمة أن تكلفه باثبات إعساره قبل أن تفصل بالدعوى وتصدر القرار الطعين فيما يتعلق بأجرة الحضانة فقط، أما النفقة فهي متوجبة على الطاعن في كل الأحوال وما فرض عليه لا يزيد عن حد الكفاية. وكان السبب الثاني من أسباب الطعن في شقه الأول ينال من الفقرة الثانية فقط من الحكم الطعين لذلك تقرر نقض الفقرة الثانية من الحكم فقط