يجب على المحكمة التحقق من استيفاء إجراءات التبليغ للمهل القانونية؛ فإذا تمّ التبليغ على خلافها وقع باطلاً، وبطل معه ما بُني عليه من إجراءات لاحقة.
على المحكمة مراعاة المهل بالنسبة لإجراءات التبليغ والا اعتبر باطلا . المناقشة: حيث تبين من استدعاء الدعوى ومن سند التبليغ المحفوظ في الملف أن المدعى عليه الطاعن مقيم خارج المنطقة التي تشملها الصلاحية المكانية للمحكمة مصدره الحكم المطعون فيه وحيث أن محكمة الموضوع لم تلحظ نص المادة / ٣٠/ من قانون الأصول المعدلة بموجب المرسوم رقم ١٣ تاريخ ١٩٨١/٤/٢٨ الذي تجعل مذكرة الدعوى الجلسة ۱۹۸۱/٤/٢٠١٨ التي أبلغها تاريخ ١٩٨١/٤/١٦ ولم تراع فيها المهل القانونية باطلة وببطلانها تكون الاجراءات التي تلتها باطلة الأمر الذي يجعل السبب الأول من الطعن وارداً على الحكم الطعين وللطاعن إثارة باقي الأسباب أمام محكمة الموضوع حين نشر الدعوى وعليه قد تقرر بالاجماع : نقض الحكم المطعون