• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استعمال السلاح القاتل لايفيد حتما ان من استعمله كان يقصد ازهاق روح المجني عليه

لا يُفترض قصد القتل حتماً من مجرد استعمال سلاح قاتل؛ بل يجب استظهاره من ظروف الواقعة وملابساتها وسائر الأدلة.

نص الاجتهاد

ان استعمال السلاح القاتل لايفيد حتما ان من استعمله كان يقصد ازهاق روح المجني عليه .