لا يُفترض قصد القتل حتماً من مجرد استعمال سلاح قاتل؛ بل يجب استظهاره من ظروف الواقعة وملابساتها وسائر الأدلة.
ان استعمال السلاح القاتل لايفيد حتما ان من استعمله كان يقصد ازهاق روح المجني عليه .