وجوب تحقّق المحكمة من الأهلية وصحة التمثيل أو الإذن في كل حال، باعتبار ذلك من النظام العام.
على المحكمة في مطلق الأحوال التثبت من توافر الاهلية ومن صحة التمثيل او الاذن وهو امر متعلق بالنظام العام .