• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة في مطلق الأحوال التثبت من توافر الاهلية ومن صحة التمثيل او الاذن وهو امر متعلق بالنظام العام

وجوب تحقّق المحكمة من الأهلية وصحة التمثيل أو الإذن في كل حال، باعتبار ذلك من النظام العام.

نص الاجتهاد

على المحكمة في مطلق الأحوال التثبت من توافر الاهلية ومن صحة التمثيل او الاذن وهو امر متعلق بالنظام العام .