• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت صلاحية الأب للولاية على ولده بعد استغنائه عن حضانة النساء بالبينة والخبرة الطبية يجيز ضمه إليه

إذا استغنى القاصر عن حضانة النساء، جاز للأب ضمه إليه بوصفه ولياً على نفس القاصر وماله متى ثبتت أهليته وصلاحيته للولاية بوسائل الإثبات المقبولة، ولا يعيب الحكم ردّ المحكمة على دفوع الخصم متى كان الرد سائغاً ومؤسساً على بينة وخبرة فنية.

نص الاجتهاد

لما كان للاب ولاية على نفس القاصر وماله وهو ملزم بها حسب المادة 170 أحوال شخصية بعد استغنائه عن حضانة النساء وكانت المحكمة قد تحققت من صلاحية الاب لضم ابنه اليه بالبينة الشخصية والخبرة الفنية الطبية وردت على جميع الدفوع فإن قرارها في محله القانوني . المناقشة: وحيث تبين من القيد المدني الولد معاذ أنه من مواليد ۱۹۷۰/۱/۲٠ وانه قد استغنى عن حضانة النساء ولما كانت المدعى عليها الطاعنة. هي الخصم في دعوى استلامه بحكم الولاية إذ أنها كانت هي الحاضنة وهي الي تعارض في ضمه لأبيه وتعيينها وصياً مؤقتاً عليه في هذه الدعوى التقدم مالديها من دفوع تتعلق بولاية المدعي المطعون ضده لا يؤثر في صحة الخصومةولما كانت محكمة الموضوع قد تأكدت عن أهلية المطعون ضده لممارسة ولايته النفسية على ولده المذكور بالبينة التي سمعتها وبالخبرة الفنية التي أجرتها عليه بمعرفة ثلاثة من الأطباء الخبراء في الموعد المحدد والذي تفهمه. الطرفان في جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۱۷ أصولاً ، وكما هو واضح من التقرير المؤرخ ۱۹۸۱/۱/۸ ولما كانت محكمة الموضوع قد ردت على ما تتذرع به الطاعنة الرد السديد وجاء حكمها مستجمعاً أسبابه ولا ينال منه الطعن فقد تقرر بالاجماع رفض الطعن وانهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة