لئن كانت محكمة الموضوع مستقلة في تقدير التعويض، إلا أن حكمها يجب أن يتضمن بياناً واضحاً لعناصر التقدير وأساسه ومنطق الوصول إلى المبلغ المحكوم به، وإلا شابه القصور.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض لا يعني أن يأتي هذا التقدير جزافاً بل لابد من بيان الأسس والعناصر المعتمدة في تقدير هذا التعويض وكيف وصلت اليه المحكمة.