• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض يوجب بيان أسسه وعناصره بياناً سائغاً

لئن كانت محكمة الموضوع مستقلة في تقدير التعويض، إلا أن حكمها يجب أن يتضمن بياناً واضحاً لعناصر التقدير وأساسه ومنطق الوصول إلى المبلغ المحكوم به، وإلا شابه القصور.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض لا يعني أن يأتي هذا التقدير جزافاً بل لابد من بيان الأسس والعناصر المعتمدة في تقدير هذا التعويض وكيف وصلت اليه المحكمة.