لا يُبنى البطلان على عدم سماع من لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي بصورة أصولية، لأن هذه الصفة شرطٌ سابق للتمتع بالحقوق الإجرائية المترتبة على الادعاء الشخصي.
لا يترتب البطلان على عدم سماع المدعي الشخصي إذا لم يكن قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي بصورة أصولية. قرار محكمة النقض السورية رقم 904 أساس 1117 تاريخ 29/8/1981.