• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سماع المدعي الشخصي لا يوجب البطلان إذا لم يكن الادعاء الشخصي قد اتخذ صفته الأصولية

لا يُبنى البطلان على عدم سماع من لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي بصورة أصولية، لأن هذه الصفة شرطٌ سابق للتمتع بالحقوق الإجرائية المترتبة على الادعاء الشخصي.

نص الاجتهاد

لا يترتب البطلان على عدم سماع المدعي الشخصي إذا لم يكن قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي بصورة أصولية. قرار محكمة النقض السورية رقم 904 أساس 1117 تاريخ 29/8/1981.