• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقالة المستخدم تسقط حقوقه المقررة في نظام المستخدمين الأساسي ولا يبقى له إلا ما يقرره قانون العمل

المستخدم المستقيل يفقد الحقوق المقررة له في نظام المستخدمين الأساسي، ولا يستحق بعد الاستقالة إلا الحقوق التي يقررها قانون العمل.

نص الاجتهاد

ان المستخدم المستقيل يفقد جميع الحقوق التي يتمتع بها بمقتضى المادة 28 من نظام المستخدمين الأساسي الا ما منحه إياها قانون العمل .