• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحَجْر للعته يوجب تعيين قيم لتمثيل المحجور عليه ولا يصح توكيله ولا تثبت الأمراض العقلية إلا بالخبرة الطبية المتخصصة

الحكم بالعته إذا استند إلى خبرة طبية مختصة يقتضي تعيين قيم على المحجور عليه ليمثله قانوناً، ويمنع صحة توكيله بسبب فقدان الأهلية، كما أن نفي العته لا يكون إلا بخبرة فنية مماثلة.

نص الاجتهاد

ان من يحجر عليه للعته بناء على خبرة طبية صادرة من طبيب مختص يتعين تعين قيم عليه يشرف على مصالحه وبما فيها حق توكيل محام وتمثيله في الدعوى وفقا للقانون وكان من المسلم به العته وجميع الامراض النفيسة والعقلية هي من الأمور التي لاتثبت الا بالخبرة الطبية المتخصصة دون اية وسيلة اخرى وهي متى وقعت صحيحة لاتنتفى الابخيرة فنية اخرى لان الشئ لاينقض الا بمثله ولذا فإن توكيل المحجوز عليه غير قانوني لفقده الاهلية وعلى القاضي التثبت من صحة الخصومة في جميع الاحوال المناقشة: لما كان يتضح من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد أقام الدعوى على والده الطاعن طالباً الحجر عليه بسبب العته وكانت المحكمة قد لجأت إلى الخبرة الطبية بمعرفة طبيب مختص بالأمراض العقلية و النفسية و تبين من التقرير المؤرخ ۱۲/۹/ ۱۹۸۰ أن الطاعن لا يستطيع التعامل مع الناس من بيع وشراء وهو غير قادر على رعاية شؤونه وأملاكه الخاصة ولذا يتعين الحجر عليه وتعيين قيم يشرف على مصالحه نظراً لإصابته بالعته الشيخي وكان مما لا جدال فيه أن العته وجميع الأمراض النفسية والعقلية من الأمور الفنية التي لا تثبت إلا بالخبرة الطبية المتخصصة دون أية وسيلة أخرى من وسائل الاثبات وهذه الخبرة متى وقعت صحيحة لا يمكن نقضها إلا بخبرة فنية أخرى لأن الشيء لا ينهض إلا بمثله وكان جميع ما أثاره الطاعن لا ينهض دليلاً لدحض ما ورد في تقرير الخبرة وخاصة أنه لم يطلب من محكمة الموضوع إعادتها من قبل لجنة طبية مما يتعين معه رد جميع دفوعه المثارة عه المثارة حول الخبرة وكان الطاعن والحالة هذه أصبح غير ذي أهلية للمخاصمة في الدعوى كما لا يملك حق التوكيل لأنه قد أصبح محجوراً لذاته على ضوء الفقرة الأولى من نص المادة ۲۰۰ من قانون الأحوال الشخصية وكان على القاضي أن يعمد إلى تعيين قيم على الطاعن يتولى تمثيله في الدعوى وذلك لصحة الخصومة التي هي من النظام العام . وكان الحكم في غير محله القانوني وحرياً بالنقض. لذلك تقرر بالاتفاق :1. قبول الطعن شكلاً 2. قبوله موضوعاً ونقض الحكم