• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التفريق بين الزوجين إذا تعذر دوام العشرة وثبت للحكمين بذل الجهد في الإصلاح دون طائل وكان تقدير الإساءة من سلطتهما

يثبت حق التفريق متى تعذّر دوام الحياة الزوجية بسبب إساءة أحد الزوجين أو كليهما، وكان الحكمـان قد تحققا من أسباب النزاع وبذلا مسعى الإصلاح ثم انتهيا إلى التفريق؛ كما أن تقدير الإساءة وأثرها المالي من المسائل التي يختص بها الحكمان ضمن نطاق قناعتهما.

نص الاجتهاد

لكل من الزوجين الحق بطلب التفريق اذا ادعى اضرار الاخر به بما لايستطاع معه دوام العشرة الزوجية ولما كان تقرير الحكمين تضمن تفهم الحكمين أسباب النزاع بين الزوجين وبذلهما الجهد للإصلاح دون طائل ومن ثم قررا التفريق واعتبار الإساءة مشتركة بين الزوجين وحيث كان تقدير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر عائدة لقناعة الحكمين كان اخذ القرار الطعين به واعتماده في التفريق بين الطرفين موافقا للقانون المناقشة: من حيث كانت دعوى المطعون ضدها تستهدف التفريق بينها وبين زوجها لعدم امكان المثابرة على الحياة الزوجية ومن حيث إن القانون أعطى الحق لأي من الزوجين أن يطلب التفريق إذا ادعى اضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية وفقاً الأحكام المادة /۱۱۲/ أحوال . ومن حيث كان تقرير الحكمين المعتمد في التفريق بين الزوجين قد تضمن تفهم الحكمين أسباب النزاع بين الزوجين وبذلهما الجهد في سبيل الاصلاح دون طائل ومن ثم قررا التفريق واعتبار الإساءة مشتركة بين الزوجين وحيث كان تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر مما يستقل به الحكمان وحيث كانت فترة التحكيم تبدو كافية فما جاء في الطعن لا ينال من القرار الطعين بحسب النتيجة . وعليه حكمت المحكمة بالاجماع برفض الطعن