• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم يجب ان يشتمل على علله واسبابه الكافية وان يتضمن خلاصة وافية عن ادلة الدعوى التي اعتمدتها المحكمة ولايكفي مجرد الإشارة

سلامة الحكم تقتضي تسبيباً كافياً يشتمل على بيان عناصره الواقعية والقانونية وعلى خلاصة أدلة الدعوى وأثرها في النتيجة، ولا يقوم مقام ذلك الإحالة المجردة إلى الأدلة أو سردها دون تحليل.

نص الاجتهاد

ان الحكم يجب ان يشتمل على علله واسبابه الكافية وان يتضمن خلاصة وافية عن ادلة الدعوى التي اعتمدتها المحكمة ولايكفي مجرد الإشارة الى هذه الأدلة او تعدادها تعدادا مجردا .