سلامة الحكم تقتضي تسبيباً كافياً يشتمل على بيان عناصره الواقعية والقانونية وعلى خلاصة أدلة الدعوى وأثرها في النتيجة، ولا يقوم مقام ذلك الإحالة المجردة إلى الأدلة أو سردها دون تحليل.
ان الحكم يجب ان يشتمل على علله واسبابه الكافية وان يتضمن خلاصة وافية عن ادلة الدعوى التي اعتمدتها المحكمة ولايكفي مجرد الإشارة الى هذه الأدلة او تعدادها تعدادا مجردا .