وجوب استماع المحكمة إلى الشهود، وخاصة الشاكي، متى كان الجرم جنائي الوصف قبل تكوين قناعتها والحكم في الدعوى الجزائية.
اذا كان الجرم جنائي الوصف فلا بد من استماع الشهود وخاصة الشاكي .