• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يكن الحكم قد نفذ بحق الحدث فانه لايجوز بعد ذلك تنفيذه اذا كان الحدث قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره سندا للفقرة د

تنفيذ التدبير بحق الحدث مرتبط بحدود السن القانونية؛ فإذا تجاوز المحكوم عليه الحادية والعشرين قبل التنفيذ أو أثناءه قبل إتمام مدة التدبير، امتنع التنفيذ أو وجب إنهاؤه فوراً.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن الحكم قد نفذ بحق الحدث فانه لايجوز بعد ذلك تنفيذه اذا كان الحدث قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره سندا للفقرة د من المادة 11 احداث – واذا تم الحدث السن المذكورة وهو في المعهد وقبل ان يكمل مدة التدبير المفروضة وجب تركه فورا .