إذا كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض، فإن استعمال هذه السلطة مشروط بتسبيبٍ كافٍ يوضح عناصر التقدير والأسس التي اعتمدتها المحكمة في تحديد المبلغ المحكوم به.
ان استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض لايعني ان يأتي هذا التقدير جزافا بل لابد من بيان الأسس والعناصر المعتمدة في تقدير هذا التعويض وكيف وصلت اليه المحكمة .