• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض لايعني ان يأتي هذا التقدير جزافا بل لابد من بيان الأسس والعناصر المعتمدة في تقدير هذا التعويض وكيف

إذا كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض، فإن استعمال هذه السلطة مشروط بتسبيبٍ كافٍ يوضح عناصر التقدير والأسس التي اعتمدتها المحكمة في تحديد المبلغ المحكوم به.

نص الاجتهاد

ان استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض لايعني ان يأتي هذا التقدير جزافا بل لابد من بيان الأسس والعناصر المعتمدة في تقدير هذا التعويض وكيف وصلت اليه المحكمة .