عند ادعاء المتهم أن اعترافه أو أقواله الأولية صدرت تحت الإكراه الجسدي أو التعذيب، يتعين على قاضي التحقيق أن يتحقق من ذلك بسماع شهادة من نسبت إليهم الأقوال، ولا يجوز إغفال هذا التحقيق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1448 – إذا ادعى المدعى عليه أمام قاضي التحقيق العسكري أن اعترافه وأقواله الأولية لدى الشرطة العسكرية والتي رجع عنها أمامه أنها صدرت عنه نتيجة الضرب والتعذيب، وجب على القاضي أن يستمع الى شهادة رجال الشرطة العسكرية عن مضمون هذه الأقوال وكيفية صدورها عن المدعى عليه.