إذا باشر الشخص التدريس في مدرسة رسمية ضمن إطارٍ يترتب عليه تمكينه من العطلة الرسمية، فإن العلاقة الناشئة تُكيَّف قانوناً بوصفها عقد عمل.
التدريس في المدارس الرسمية مع الاستفادة من العطلة الرسمية هو عقد عمل .