• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استماع شهادة رجال الشرطة العسكرية في حالة التعذيب

لا يجوز لقاضي التحقيق العسكري الاكتفاء بالاعتراف أو الأقوال الأولية إذا طُعن فيها بأنها انتزعت بالإكراه أو التعذيب، بل يتعين عليه سماع شهادة من تلقّى تلك الأقوال للوقوف على ظروف صدورها ومضمونها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1916 – إذا ادعى المدعى عليه أمام قاضي التحقيق العسكري إن اعترافه وأقواله الأولية لدى الشرطة العسكرية والتي رجع عنها أمامه أنها صدرت عنه نتيجة الضرب والتعذيب، وجب على القاضي أن يستمع الى شهادة رجال الشرطة العسكرية عن مضمون هذه الأقوال وكيفية صدورها عن المدعى عليه.