إذا تضمّن الحكم إلزام الزوج بالأشياء الجهازية عيناً أو بقيمتها، فإن عدم تفصيل قيمة كل جهاز على حدة لا يعيب الحكم ما دامت القيمة الإجمالية المحددة ترفع الجهالة وتُتيح التنفيذ.
لا ضرورة لتحديد قيمة كل شيء من الاشياء الجهازية التي تضمن الحكم الزام الزوج بها عينا او قيمة طالما ان الحكم بمجمل قيمة الاشياء ينفي الجهالة التي تحول دون التنفيذ