إذا كان الحق المطالب به حقاً شخصياً خالصاً للحاضنة، فإن صفة المطالبة به تظل لها وحدها، ولا تثبت للوصي نيابةً عنها ما لم يرد نص أو وكالة صحيحة تخوّله ذلك.
اجرة الحضانة حق شخصي للحاضنة فلها أن تدعي به ولها أن تتركه ولا يستطيع الوصي الادعاء نيابة عنها بذلك الحق