• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجرة الحضانة حق شخصي للحاضنة لا يملك الوصي المطالبة بها نيابة عنها

إذا كان الحق المطالب به حقاً شخصياً خالصاً للحاضنة، فإن صفة المطالبة به تظل لها وحدها، ولا تثبت للوصي نيابةً عنها ما لم يرد نص أو وكالة صحيحة تخوّله ذلك.

نص الاجتهاد

اجرة الحضانة حق شخصي للحاضنة فلها أن تدعي به ولها أن تتركه ولا يستطيع الوصي الادعاء نيابة عنها بذلك الحق