• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح للوصي أن يطالب بنفقة القاصر ولو كان في حضانة امرأة لأن النفقة حق للصغير لا للحاضنة

نفقة القاصر حقٌ مستقل للصغير، ويصح للوصي المطالبة بها ولو كانت الحضانة بيد امرأة، لأن الحضانة لا تنقل حق النفقة إلى الحاضنة.

نص الاجتهاد

ادعاء الوصي بنفقة القاصر ادعاء في محله القانوني ولا يؤثر على ذلك وجود القاصر بحضانة حاضنته من النساء لأن النفقة حق للصغير يختص بها دون الحاضنة