نفقة القاصر حقٌ مستقل للصغير، ويصح للوصي المطالبة بها ولو كانت الحضانة بيد امرأة، لأن الحضانة لا تنقل حق النفقة إلى الحاضنة.
ادعاء الوصي بنفقة القاصر ادعاء في محله القانوني ولا يؤثر على ذلك وجود القاصر بحضانة حاضنته من النساء لأن النفقة حق للصغير يختص بها دون الحاضنة