• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من وجود الأشياء الجهازية وقيمتها عند إنكار الزوج الدعوى إذا خلا السند من بيان ذلك وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه

لا يجوز الحكم بالأشياء الجهازية أو الحلي الموصوفة في سندٍ سابقٍ دون التحقق من وجودها تحت يد المدعى عليه وتحديد قيمة كل منها، متى كان هذا الأخير قد أنكر الدعوى؛ كما يجب على المحكمة الفصل في طلبات الخصم الإجرائية وتمكينه من إبداء دفوعه قبل إقفال باب المناقشة والحكم.

نص الاجتهاد

حيث كان وكيل الطاعن انكر الدعوى لجهة الجهاز بما فيها الحلى ولما كان ليس ثمة دليل على ان تلك الأشياء تحت يد الطاعن وليس في السند بيان قيمة لاي من تلك الأشياء الامر الذي كان يوجب على المحكمة التحقق عن تلك الأشياء الواردة في السند من حيث مكان وجودها وقيمة كل منها حيث كان وكيل الطاعن استمهل لبيان أقواله وكلب البن بطلبه الاستفسار من الحكمين عما أثاره كان على المحكمة البت بطلبه أولا وسؤاله صراحة عن أقواله المناقشة: لما كانت المدعية المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها الطاعن للإساءة والحكم كذلك بنفقتها وبمعجل المهر ومؤجله وبالحجز على أشيائها الجهازية الوارد ذكرها في السند المؤرخ ١٩٧٩/٥/٢٦ الموقعة لدى الكاتب بالعدل في دمشق ومن ثم تثبيت الحجز وقلبه إلى حيز تنفيذي مع إلزامه بالرسوم والنفقات ومقابل الأتعاب وحيث أن المحكمة قررت الغاء الحجز على الأشياء الواردة في السند المشار إليه المرفق باستدعاء الدعوى ولم يتمكن مأمور التنفيذ من العثور على تلك الأشياء ولئن كانت المدعية في مذكرة وكيلها المؤرخة ١٩٨٠/٢/٣ قد حضرت دعواها بالتفريق والمهر محتفظة بحقها في باقي الطلبات فإنها عادت في جلسة ۱۹۸۱/۱/۱۲ تطلب الحكم على المدعى عليه الطاعن بالتفريق وبالأشياء الجهازية موضوع السند المشار إليه وحيث تبين أن السند المشار إليه محرر قبل تاريخ عقد زواج الطرفين المبرز صورة عنه في الملف وليس فيه ما يشعر بأن تلك المفروشات البيتية والحلي النسائية والملبوسات الخاصة بالزوجة هي جميعها تحت يد المدعى عليه الطاعن وليس فيه أيضاً بيان القيمة لأي من تلك الأشياء وحيث تبين من مذكرة المدعى عليه الطاعن المؤرخة ۱۹۸۰/۱/۲۳ أنه سبق أن أنكر صحة ماورد في الدعوى الأمر الذي كان يوجب على المحكمة التحقق من ذلك الأشياء الواردة في السند المشار إليه من حيث مكان وجودها وقيمة كل منها وحيث أنها لم تفعل فإن الحكم من هذه الناحية قدجاء سابقاً أوانه يرد عليه الطعن وحيث أن وكيل الطاعن قد استمهل في مذكرته المؤرخة ۱۹۸۱/۲/۱۸ لبيان أقواله بعد أن طلب البت في طلبه الاستفسار من الحكمين مما أثاره فيها وكان على المحكمة و الحال ماذكر أن تبث بطلبه أولاً وفي حال رفضها ذلك الطلب صراحة سؤاله عن دفوعه جميعها وحيث أنها لم تفعل وفصلت الدعوى بعد رفعها للتدقيق من دون أن تبين موقفها من طلبه المشار إليه فإن حكمها المطعون فيه قد جاء سابقاً أوانه أيضاً لذلك فقد تقرر بالإجماع حسب الأصول نقض الحكم المطعون فيه