• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقة الولد وأجرة الحضانة يكون بقدر الحاجة ودخل المكلف بها دون إسراف أو بخس

تقدير نفقة الولد وأجرة الحضانة يخضع لمعيار الحاجة والكفاية مقروناً بقدرة المكلَّف ودخله، مع وجوب مراعاة تغيّر الظروف المعيشية عند الحكم بالزيادة أو التعديل.

نص الاجتهاد

ان نفقة الولد يجب ان تتناسب مع حاجته حسب الاجتهاد المستقر مع مراعاة دخل المكلف بها على الا تصل النفقة الى حد الاسراف والا تقل عن حد الكفاية . المناقشة: لما كانت الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة زيادة نفقة الولدين وأجرة حضانتهما وكان تبين من قرار محكمة النقض المبرز في الدعوى أنه قضى بنفقة يومية لكل من الولدين طارق وطلال مقدارها ليرتان سوريتان كما قضى بأجرة حضانة يومية لكل منهما مقدارها ليرة سورية وان ذلك يبدأ اعتباراً من ١٩٧٦/٥/١٨ وكان الاجتهاد المستقر يوجب أن تكون النفقة المحكوم بها مناسبة حاجة مستحقيها ودخل المكلف بها ولا تصل إلى حد الاسراف ولا تنزل عن حد الكفاية بحال من الأحوال وكانت الهيئة ترى أن الحكم الطعين لم يأخذ بعين الاعتبار تقدم الولدين بالسن وارتفاع الأسعار الذي أصبح ظاهرة يعر فها المجموع مما يجعله حرياً بالنقض وينال منه السبب الأول من أسباب الطعن وكانت الهيئة ترى أن من العدل أن يحكم بالنفقة وبأجرة الحضانة على أساس يومي لما فيه من رعاية لمصلحة من يستحق ذلك وان كان الحكم بالنفقة وأجرة الحضانة مشاهرة لا غبار عليه ولا يشكل خرقاً للقانون . وكانت الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها لذلك تقرر بالاجماع :1. قبول الطعن شكلاً . 2. قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم في موضوع الدعوى