• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التحقق من المرض العقلي بالخبرة الطبية قبل تقرير عدم أهلية الخصم وتعيين القيّم عليه وفق الأصول القانونية

الأصل في الإنسان كامل الأهلية، ولا يُصار إلى انتقاص أهليته أو تعيين من يمثلُه في الخصومة إلا بعد ثبوت المرض العقلي بالخبرة الطبية المختصة، ثم استكمال إجراءات الحجر ونصب القيّم والإعلان عنها.

نص الاجتهاد

ان الاجراء الذي قامت به المحكمة بتعيين الطاعن محمد مساعدا قضائيا للمخاصمة عن المدعى عليه في هذه الدعوى بعد ان لاحظت انه شارد الذهن وضعيف التفكير وبعد ان صرحت زوجته بأنه مجنون وانها طلبت التفريق منه لذلك ان هذا الاجراء في غير محله القانوني لان الانسان يعتبر كامل الاهلية مالم يثبت مرضه العقلي بالخبرة الطبية المتخصصة ومتى ثبت ذلك تلته اجراءات لابد منها من نصب قيم يتولى رعاية مصالحه وحفظ احواله واعلان ذلك . المناقشة: المناقشة : لما كان ثبت من ضبط جلسة ۱۹۸۱/۲/۱۸/ أن المطعون ضدها ( المدعية) قد صرحت بأن زوجها الطاعن محمود مجنون وانها طلبت التفريق بينها وبينه بدعوى ماتزال قيد النظر. كما ثبت أن المحكمة قد لاحظت أن محمود شارد الذهن وضعيف التفكير لذلك فقد قرر القاضي تنصيب الطاعن محمد مساعداً قضائياً للمخاصمة عنه في هذه الدعوى وكان هذا الاجراء الذي قام به القاضي في غير محله القانوني . لأن الإنسان يعتبر كامل الأهلية مالم يثبت مرضه العقلي بالخبرة الطيبة المتخصصة. ومتى ثبت ذلك تلته اجراءات لابد منها من نصب قيم يتولى رعاية مصالحه وحفظ أمواله ، واعلان ذلك وفقاً لما هو ثابت في القانون المادة ٢٠٠ من قانون الأحوال الشخصية وكان سير القاضي على غير هذا النهج يعرض حكمه الطعين للنقض لذلك تقرر بالاجماع :1. قبول الطعن شكلاً . 2. قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين