عند ادعاء المتهم أن اعترافه أو أقواله الأولية صدرت تحت الإكراه المادي، يتوجب على جهة التحقيق استماع من دوّنوا تلك الأقوال أو تلقّوها للتحقق من ظروف صدورها وصحتها قبل التعويل عليها.
اذا ادعى المدعى عليه امام قاضي التحقيق العسكري ان اعترافه واقواله الأولية لدى الشرطة العسكرية والتي رجع امامه انها صدرت عنه نتيجة الضرب والتعذيب وجب على القاضي ان يستمع الى شهادة رجال الشرطة العسكرية عن مضمون هذه الاقوال وكيفية صدورها عن المدعى عليه