ان قيام الادارة المستملكة باسترداد بدل الاستملاك بعد وقت قصير من ايداعه بالمصرف لا يحقق الغاية التي استهدفها القانون من اعتبار الايداع بمثابة الدفع الفعلي لا صحاب العلاقة ويكون الايداع غير مجد ويجعل من حق أصحاب العلاقة طلب اعادة تخمين عقارهم فيما اذا انقضت مدة الخمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك
ان قيام الادارة المستملكة باسترداد بدل الاستملاك بعد وقت قصير من ايداعه بالمصرف لا يحقق الغاية التي استهدفها القانون من اعتبار الايداع بمثابة الدفع الفعلي لا صحاب العلاقة ويكون الايداع غير مجد ويجعل من حق أصحاب العلاقة طلب اعادة تخمين عقارهم فيما اذا انقضت مدة الخمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك