• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قيام الادارة المستملكة باسترداد بدل الاستملاك بعد وقت قصير من ايداعه بالمصرف لا يحقق الغاية التي استهدفها القانون من اعتبار الايداع

ان قيام الادارة المستملكة باسترداد بدل الاستملاك بعد وقت قصير من ايداعه بالمصرف لا يحقق الغاية التي استهدفها القانون من اعتبار الايداع بمثابة الدفع الفعلي لا صحاب العلاقة ويكون الايداع غير مجد ويجعل من حق أصحاب العلاقة طلب اعادة تخمين عقارهم فيما اذا انقضت مدة الخمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك

نص الاجتهاد

ان قيام الادارة المستملكة باسترداد بدل الاستملاك بعد وقت قصير من ايداعه بالمصرف لا يحقق الغاية التي استهدفها القانون من اعتبار الايداع بمثابة الدفع الفعلي لا صحاب العلاقة ويكون الايداع غير مجد ويجعل من حق أصحاب العلاقة طلب اعادة تخمين عقارهم فيما اذا انقضت مدة الخمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك