لا يستحق العامل تعويضات التسريح عندما تكون نهاية العلاقة ناشئة عن استقالته هو بسبب تعيينه في جهة أخرى، ما لم تتوافر شروط قانونية خاصة تجعل الإنهاء بمنزلة التسريح.
ان استقالة المدعي المستخدم من بلدية درعا التي كان يعمل فيها بسبب تعيينه في الإذاعة السورية لاتخوله هذه الاستقالة طلب منحه تعويضات التسريح المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العمل .