• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستقالة المقدمة بسبب التعيين في جهة أخرى لا تمنح العامل تعويضات التسريح المقررة قانوناً

لا يستحق العامل تعويضات التسريح عندما تكون نهاية العلاقة ناشئة عن استقالته هو بسبب تعيينه في جهة أخرى، ما لم تتوافر شروط قانونية خاصة تجعل الإنهاء بمنزلة التسريح.

نص الاجتهاد

ان استقالة المدعي المستخدم من بلدية درعا التي كان يعمل فيها بسبب تعيينه في الإذاعة السورية لاتخوله هذه الاستقالة طلب منحه تعويضات التسريح المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العمل .