الأصل وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ولا يُرفع هذا الوجوب إلا بثبوت نشوزها، ويقوم النشوز على ترك المسكن الشرعي بلا مسوغ شرعي. كما أن تقدير النفقة متروك لقاضي الموضوع ضمن حدود الكفاية.
ان نفقة الزوجة على زوجها مالم تكن ناشزا ويتمثل النشوز بترك المسكن الشرعي من غير مبرر شرعي وان تقدير النفقة منوط بقصاة الحكم . المناقشة: لما كانت نفقة الزوجة على زوجها مالم تكن ناشزاً ، ولما كان النشوز هو ترك المسكن الشرعي من غير مبرر شر. شرعي ولما كان المدعى عليه الطاعن مقراً بأنه كان وزوجته المدعية – قبل إقامة هذه الدعوى يسكنان في دار أهل الزوجة بسبب غيبة والدي زوجته في بغداد وحيث أن الدفع بالنشوز والحال ماذكر غير وارد وحيث كان تقدير النفقة منوطاً بقضاة الحكم وما قدره القاضي لا يجاوز حد الكفاية. وحيث كان الحكم المطعون فيه قد صدر مستجمعاً أسبابه ولاينال منه الطعن فقد تقرر بالاجماع : رفض الطعن