العبرة في الإجراءات بصحة الغاية منها لا بالشكل المجرد؛ فإذا انكشف حضور من لم يُذكر اسمه لاحقاً ولم يترتب على ذلك إخلال بحق الدفاع فلا بطلان. كما أن الحكم بإلزام المدين بالأشياء الجهازية عيناً أو بقيمتها الإجمالية صحيح متى أزال الجهالة وأجاز التنفيذ.
على المحكمة ذكر اسم المحامي المدرب من مكتب استاذه واسمه وان حضور الوكيل الرسمي فيما بعد يغطي للنقض من عدم ذكر للاسماء وان ذكر مجمل قيمة للاشياء الجهازية المطالب بها يكفي لذلك . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التفريق بينها وبين زوجها الطاعن بسبب الشقاق . وكان يتبين من ضبط جلسة ١٩٨٠/٥/٢١ أن المحكمة قد افتتحت الجلسة بالعبارة الآتية ) حضر الوكيلان الاستاذان التونجي وشماع) والأول منهما وكيل المطعون ضدها بموجب سند التوكيل المبرز ، وفي الجلسات الأربع تلت اكتفت المحكمة بالعبارة المكررة المعتادة ) حضر الوكيلان الحاضران (سابقاً) حتى كانت جلسة ۱۹۸۰/٦/١٧ فإذا بها تتضمن العبارة المعتادة وبعد الشروع ظهر اسم الأستاذ سرداني وهو يعزز أنه لا يوجد من أقارب الموكلة ( المدعية) من يصلح للتحكيم، ثم حضر الجلسة التي تلت ، دون أن يتضمن ضبط الجلسة صفته هل هو مدرب عند أحد وكلاء المدعية . نظراً لعدم وجود اسمة بينهم وكان سببه هذا الاجر اءسببه عدم التصريح بأسماء وكلاء أطراف الدعوى في ضبط المحاكمة ، وقد غطاه حضور الوكيل الرسمي الجلسات التي تلت ذلك وحضور الطرفين بالذات جلسة سا ۱۹۸۰/۷/۲۱ قبل انعقاد المجلس العائلي حضور هما المجلس العائلي الذي عين موعده في الجلسة المشار إليها والاستماع إلى وجهة نظر كل منهما وكان تقرير الحكمين المؤرخ ۱۱/۹ ۱۹۸۰ قد تضم ما يفيد استماعهما إلى أقوال الزوجين بالذات وبذلهما الجهد للاصلاح ولكن دون جدوى كما يفيد اجتماعهما مع ذوي الزوجين وان مهمتهما استغرقت فترة مناسبة تكفي لتحقيق الغاية من التحكيم وهو في الوقت نفسه يدل على قبولهما بالحكمين. مما يجعل التقرير مستجمعاً شرائطه القانونية وحرياً بالتصديق وكان الحكم الطعين قد تضمن إلزام الطاعن بالأشياء الجهازية عيناً أو قيمة ولا ضرورة لتحديد قيمة كل شيء من تلك الأشياء لأن الحكم بمجمل قيمة الأشياء ينفي الجهالة التي تجول دون التنفيذ وكانت أسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين الذي جاء في محله القانوني ومعللاً تعليلاً كافياً لذلك تقرر بالاجماع :1. قبول الطعن شكلاً 2. رفضه موضوعاً وتصديق الحكم الطعين