وكالة الوكيل البحري عن صاحب البضاعة تنحصر في الأعمال الضرورية، ولا تشمل الأعمال الاستثنائية إلا بنص أو تفويض خاص.
وكال الوكيل البحري عن صاحب البضاعة تقتصر على الاعمال الضرورية دون الاستثنائية