• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر سلطة الوكيل البحري على الأعمال الضرورية دون الاستثنائية

وكالة الوكيل البحري عن صاحب البضاعة تنحصر في الأعمال الضرورية، ولا تشمل الأعمال الاستثنائية إلا بنص أو تفويض خاص.

نص الاجتهاد

وكال الوكيل البحري عن صاحب البضاعة تقتصر على الاعمال الضرورية دون الاستثنائية