• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الأدلة يجب ان ترد في الحكم في بند مستقل وتعدد فيه مع خلاصة وافية عنها لا ان تذكر او تحشر في سياق القرار

الأدلة يجب أن تُفرد لها المحكمة بنداً مستقلاً في الحكم، وأن تُذكر على نحوٍ مُجمَلٍ وافٍ يبيّن مضمونها، لا أن تُدرج عرضاً ضمن سياق القرار.

نص الاجتهاد

ان الأدلة يجب ان ترد في الحكم في بند مستقل وتعدد فيه مع خلاصة وافية عنها لا ان تذكر او تحشر في سياق القرار .