الأدلة يجب أن تُفرد لها المحكمة بنداً مستقلاً في الحكم، وأن تُذكر على نحوٍ مُجمَلٍ وافٍ يبيّن مضمونها، لا أن تُدرج عرضاً ضمن سياق القرار.
ان الأدلة يجب ان ترد في الحكم في بند مستقل وتعدد فيه مع خلاصة وافية عنها لا ان تذكر او تحشر في سياق القرار .