العبرة في إثبات علنية الجلسة أو سريتها بما يرد في ضبط الجلسة من بيانات، لا بما يرد خلافاً له في الكليشة، متى تعارضا.
اذا ورد في ضبط الجلسة ان المحكمة شرعت بالمحاكمة علنا وكانت الكليشة ذكر فيها ان الجلسة سرية اعتبر الشروع والمدون كتبة دون ما جاء في الكليشة .