إذا حضر مراقب السلوك الجلسة وتفهم موعد الجلسة القادمة، فإن تغيبه عن الجلسة اللاحقة لا يؤدي بذاته إلى بطلان الإجراءات، ما دامت الغاية من دعوته قد تحققت ولم ينص القانون صراحة على الجزاء.
ان المادة 44 احداث اوجبت دعوة مراقب السلوك ولكنها لم تنص على بطلان الإجراءات اذا كان المراقب المذكور قد حضر الجلسة وتفهم موعد الجلسة القادمة ثم تغيب .