حق الطعن المقرر للمدعي الشخصي يقتصر على المصالح والحقوق الشخصية التي يدعيها، ولا يجوز له التعرض للعقوبة أو جدواها أو مقدارها أو سلامة تطبيقها متى كان ذلك من اختصاص النيابة العامة.
ان المدعي الشخصي يملك حق الطعن لجهة حقوقه الشخصية فقط وليس له ان يطعن بالحكم ليجادل في مدى العقوبة المفروضة وحسن تطبيقها لان ذلك من حق النيابة العامة .