لا تقوم حالة النشوز إلا إذا تركت الزوجة المسكن الشرعي من غير مبرر شرعي؛ فإذا ثبت أن الإقامة في غير المسكن المعتاد كانت بعلم الزوج أو لمبرر مشروع انتفى وصف النشوز.
النشوز هو ترك المسكن الشرعي من غير مبرر شرعي وكون الزوج مقرا بأنه كان وزوجته المدعية قبل اقامة الدعوى يسكنان في دار أهلها بسبب غيبة والديها في بغداد يجعل الدفع بالنشوز والحال ما ذكر غير وارد