• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النشوز لا يثبت إذا كان ترك المسكن ثابتاً بموافقة الزوج أو لوجود مبرر مشروع

لا تقوم حالة النشوز إلا إذا تركت الزوجة المسكن الشرعي من غير مبرر شرعي؛ فإذا ثبت أن الإقامة في غير المسكن المعتاد كانت بعلم الزوج أو لمبرر مشروع انتفى وصف النشوز.

نص الاجتهاد

النشوز هو ترك المسكن الشرعي من غير مبرر شرعي وكون الزوج مقرا بأنه كان وزوجته المدعية قبل اقامة الدعوى يسكنان في دار أهلها بسبب غيبة والديها في بغداد يجعل الدفع بالنشوز والحال ما ذكر غير وارد