• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اقتنعت محكمة الموضوع بالبينة الشرعية لإثبات الطلاق ولم يقدم الطاعن دليلاً على خلافها كان الطعن غير وارد

إذا اقتنعت محكمة الموضوع بالبينة الشرعية لإثبات الطلاق، ولم يقدم الخصم الطاعن دليلاً معاكساً أو شهوداً ينالون من تلك البينة، كان النعي غير وارد ويثبت الطلاق وفق ما استقر عليه قضاء الموضوع.

نص الاجتهاد

لما كانت محكمة الموضوع قد قنعت بالبينة الشرعية التي ساقتها المدعية المطعون ضدها لاثبات الطلاق الذي اوقعه المدعى عليه الطاعن في قرية هجين وصرح الأخير بعدم وجود شهود لديه لذا فالطعن غير وارد . المناقشة: الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في البوكمال بتاريخ ١٩٨٠/١٢/١٨ ۲/۱۸ تحت رقم ١٢٢/١٢٢ – المتضمن تثبيت الطلاق الواقع بين الطرفين. إلى آخر ماورد في القرار المشار إليه إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد في ۹۸۱/۲/۱۲ و على جميع أوراق هذه القضية ولاسيما قرار الطعن الأول الصادر بصدد هذه الدعوى بتاريخ ٦/١٣/ ١٩٧٩ . رقم ٥٦٢/٥٨١٨ وقرار النقض الثاني الصادر بصددها أيضاً بتاريخ ٩٨١/٤/٢ رقم ٣/٢٤٠ وضبوط تنفيذ الإنابة وبعد المداولة اتخذت القرار التالي لما كانت محكمة الموضوع قد قنعت بالبينة الشرعية التي ساقتها المدعية المطعون ضدها لاثبات الطلاق الذي أوقعه المدعى عليه الطاعن بتاريخ ٩٧٤/١/٢٥ في قرية هجين التابعة البوكمال ولما كانت المحكمة المنابة قد استدركت النقص الذي أدى إلى نقض الحكم . وحيث أن قرار النقض السابق رقم ٣/٢٤٠/ تاريخ ٨١/٤/٢ قد رد على ما يتذرع به الطاعن فيما فيه الكفاية. وحيث صرح المدعى عليه في جلسة ۹۸۱/۸/۲۷ أنه ليس لديه شهود لاثبات أقواله التي بقيت مجردة من الدليل لذلك فقد تقرر بالاجماع1. الحكم بتثبيت الطلاق الواقع بين الطرفين المتداعيين في قرية هجين بتاريخ ٩٧٤/٩/٢٥ واعتباره بائناً بمضي العدة . 2. وابلاغ السجل المدني في البوكمال صورة عن هذا الحكم .