إذا اتفق الطرفان على تمديد عقد العمل المحدد المدة بعقد لاحق مستقل وبأجرة جديدة، فإن مفاعيل هذا الاتفاق تستبعد افتراض استمرار العقد الأول بعد انقضاء مدته، ويُعدّ العقد اللاحق غير معين المدة إذا خلا من تحديد الأجل، ولا تُضم مدة العقد الأول إلى مدة العقد الثاني.
ان اتفاق العامل مع رب العمل على تمديد عقد العمل الأول المحدد المدة وذلك دون تحديد مدة للعقد الثاني وبأجرة جديدة يحول دون تطبيق احكام الفقرة الأولى من المادة 88 من قانون العمل 279 الخاصة بحالة مثابرة او استمرار الفريقين على القيام بشروط عقد العمل الأول بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على التمديد لانه متى وقع اتفاق على التمديد فيراعى مفعول هذا الاتفاق وتنتفي حالة مفاعيل قوة المثابرة او الاستمرار من قبل الفريقين على القيام بشروط عقد العمل الاول بعد انقضاء مدته ولما كان عقد العمل الثاني في هذه القضية واقع لمدة غير معينة وجب اعتباره بنفسه عقد عمل لمدة غير محدودة وتطبيق احكام المادتين 143و145 بشأنه وعليه فلا يمكن ضم مدة الخدمة في عقد العمل الاول المحدد المدة الى مدة الخدمة في عقد العمل الثاني غير المعين المدة لما يترتب على كلا العقدين من نتائج وآثار حقوقية تختلف عن الاخر .