مجرد تقديم طلب الترخيص لا ينشئ حقاً في حمل المسدس، ولا يرفع التجريم أو المسؤولية ما لم تصدر الموافقة الفعلية من السلطات المختصة.
إن تقديم طلب الحصول على رخصة بحمل المسدس لا يبيح حمله بالطريق قبل موافقة السلطات المختصة على الرخصة فعلا