يصبح الالتزام القانوني المفروض على المهندس الخريج المعين لدى الدولة وفقا لأحكام القانون 49 لعام 1974 منقضيا بمجرد مضي خمس سنوات على خدمته واعلان رغبته في انهاء خدمته سواء كان تعيينه على اساس التعاقد او قانون الموظفين الاساسي او وفق اي مركز وظيفي اخر وليس للإدارة اي خيار في الابقاء على العلاقة القائم...
يصبح الالتزام القانوني المفروض على المهندس الخريج المعين لدى الدولة وفقا لأحكام القانون 49 لعام 1974 منقضيا بمجرد مضي خمس سنوات على خدمته واعلان رغبته في انهاء خدمته سواء كان تعيينه على اساس التعاقد او قانون الموظفين الاساسي او وفق اي مركز وظيفي اخر وليس للإدارة اي خيار في الابقاء على العلاقة القائمة معه سوى النزول عند حكم القانون واعلان انقضاء خدمته