• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى بطلان تصرف المؤرث إلا ممن تثبت له صفة الوارث بعد وفاة المورث

يشترط لرفع دعوى بطلان تصرف المؤرث أن يكون المدعي وارثاً ذا صفة قائمة، إذ لا تنشأ له حقوق على التركة إلا بعد وفاة المؤرث، فلا تكفي الصفة المحتملة.

نص الاجتهاد

1314 – صورية – عقد بيع – تصرف المؤرث – صفة المدعي – صفة محتملة: إن الصفة اللازمة لرافع الدعوى بطلب بطلان تصرف المؤرث هي أن يكون وارثاً ولا تنشأ له حقوق على التركة إلا بعد وفاة مؤرثه ولا تكفي الصفة المحتملة.