يشترط لرفع دعوى بطلان تصرف المؤرث أن يكون المدعي وارثاً ذا صفة قائمة، إذ لا تنشأ له حقوق على التركة إلا بعد وفاة المؤرث، فلا تكفي الصفة المحتملة.
1314 – صورية – عقد بيع – تصرف المؤرث – صفة المدعي – صفة محتملة: إن الصفة اللازمة لرافع الدعوى بطلب بطلان تصرف المؤرث هي أن يكون وارثاً ولا تنشأ له حقوق على التركة إلا بعد وفاة مؤرثه ولا تكفي الصفة المحتملة.