• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتفي الصورية لمجرد صدور التصرف حال حياة المورث، ويجوز إثبات استتاره لوصية إذا قصد إضافته إلى ما بعد الموت بجميع طرق الإثبات

التصرف الصادر من المورث في حال صحته لا يُعدّ صورياً لمجرد أنه قصد به حرمان بعض الورثة؛ أما إذا كان التصرف في حقيقته مضافاً إلى ما بعد الموت فإنه يأخذ حكم الوصية ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، بما فيها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إذا كان تصرف المؤرث حال حياته وليس في ورض الموت فلا يوجد صورية حتى ولو كان القصد حرمان بعض الورثة. أما إذا كان التصرف يستهدف إضافته إلى ما بعد الموت كان بمثابة وصية وهذه الناحية يمكن إثباتها بكل الطرق ومنها البينة الشخصية المناقشة: أسباب الطعن: 1ـ إن الحكم المطعون فيه سابق أوانه لأنه حرم الجهة الطاعنة من إثبات الصورية في التصرف لتهريب الأموال المستولى عليها وحرمان الجهة الطاعنة من حقوقها. 2ـ الحكم لم يناقش مبررات الحكم بالتعويض والمستند القانوني بتحديده بمبلغ 5000 ليرة لا سيما وأن دعوى الطاعنة ليست كيدية إن من حقها أن تطالب بما تراه من حقوقها المشروعة والمغتصبة ولا يعتبر ذلك كيداً أو تعنتاً. 3ـ إن رد الدعوى لا يستلزم بالضرورة الحكم بأي عطل وضرر فضلاً عن أن الجهة الأخرى لم تطلب الحكم لها بما حكمت به المحكمتين. فعن هذه الأسباب: حيث أن الدعوى تقوم على طلب إبطال صك التوكيل المتضمن التفرع صورياً للمدعى عليهما عن نصف حانوت ليحول المورث دون باقي الورثة من التدخل في ارثه باعتباره لم يرزق ولداً. وحيث أن الحكم المطعون فيه عندما رفض الاستئناف ذهب إلى أن للمالك حق التصرف بملكه وأنه لا يوجد ثمة صورية بذلك حتى ولو كان القصد حرمان بعض الورثة ما دام التصرف في حال الصحة وليس في حال مرض الموت.وحيث أن حق المورث بالتصرف تصرفاً منجزاً بملكه حال حياته ولو بقصد حرمان بعض الورثة هو أمر يختلف عن صورية التصرف فإذا كان يستهدف إضافته إلى ما بعد الموت كان بمثابة وصية هذه الناحية يمكن إثباتها حتى ولو لم يكن هناك مرض الموت. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يناقش ما أثارته الجهة الطاعنة من استعدادها لإثبات الصورية بالبينة الشخصية فيتعين نقضه من هذه الجهة. وحيث أنه لئن كان للمحكمة تقدير التعويض بعد أن طلبه من المدعى عليهما في المذكرة المؤرخة في 4/12/1979 إلا أن الحكم لم يناقش ما أثارته الجهة الطاعنة من عدم توجب التعويض لانتفاء الكيدية مما يجعل حكمها مستوجباً النقض لهذه الجهة أيضاً. لذلك تقرر بالاتفاق بنقض الحكم المطعون فيه.