الصفة شرطٌ مستقلّ لقبول دعوى بطلان تصرف المورث، ولا تقوم هذه الصفة إلا للوارث بعد وفاة مورثه؛ أما المصلحة المحتملة فلا تغني عن الصفة.
إن الصفة اللازمة لرافع الدعوى بطلب بطلان تصرف المؤرث هي أن يكون وارثاً ولا تنشأ له حقوق على التركة إلا بعد وفاة مؤرثه ولا تكفي الصفة المحتملة. المناقشة: أسباب الطعن:إن عقد البيع موضوع الدعوى هو عقد صوري منه حرمان بعض الورثة من ملك والدهم وأن والمالك قد توفي ويكفي للمدعي في دعوى الصورية أن يكون له مصلحة في إعلان الصورية وأنه تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من طلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستباق من حق يخش زوال دليله عند الفراغ فيه وبوفاة المالك نبيت مصلحة المدعي في الدعوى. فعن هذا السبب: حيث أن الدعوى تقوم على فسخ عقد فسخ عقد بيع دار بداعي أن والد المدعي قد باعها صورياً بغية حرمان زوجته وبقية أولاده من غير المدعي عليهم من الإرث. وحيث أن توافر الصفة شرط لازم لقبول الطلب أو الدفع إذ لا يتصور أن يدلي بهذا أو ذاك شخص لا شأن له بالأمر وأن الصفة اللازمة لرافع الدعوى بطلب بطلان تصرف المورث هي أن يكون وارثاً ولا تنشأ له حقوق على التركة إلا بعد وفاة مورثه كما هو عليه الاجتهاد والفقه نقض مصري 28 يناير 1937 مشار إليه في تعليق أبو الوفاء على المادة 4 من قانون أصول المحاكمات). وحيث أن الصفة شرط لازم مستقل بذاته فلا يغني عنها وجود مصلحة محتملة للمدعي في النزاع في الدعاوى العادية (يراجع العشماوي ). وحيث أن الوفاة لم تقع أثناء نظر الدعوى أمام محكمتي الموضوع مما لا يتيح التمسك بهذه الناحية أمام محكمة النقض. وحيث أن الطعن لا ينال من الحكم من حيث النتيجة. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم رفض الطعن.