لا يجوز نصب وصيّ على القاصر مع وجود وليّ النفس والمال، ولا يُصار إلى الوصاية إلا عند ثبوت سقوط الولاية أو قيام تعارضٍ بين مصلحة القاصر ومصلحة وليّه، ويجوز عندئذٍ تعيين وصيّ مؤقت وفق القانون.
لما كان من القواعد المقررة أن الولاية مقدمة على الوصاية ويمتنع نصب وصي على القاصر مع وجود الأب ولي النفس والمال ما لم يثبت سقوط الولاية عن الولي عند تجاوز القاصرين سن الحضانة إلا في حالة تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه فيعين وصي مؤقت وفقا لأحكام القانون المناقشة: لما كان من القواعد المقررة أن الولاية مقدمة على الوصاية وان وجود ولي النفس والمال يمنع من نصب وصي على القاصر مالم يثبت بسقوط الولاية عن الولي أو تتعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه. وحيث كان القاضي قد استخلص من أدلة الدعوى ووقائعها التي يعود إليه تقدير أهلية المطعون ضده لممارسة ولايته على أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة الحضانة ولم ير إجابة طلب الطاعنة نصبها وصياً مؤقتاً عليهم وابقائهم لديها ورد على ذلك بقراره الطعين بما فيه الكفاية. وحيث كان تقدير النفقة عائداً لقاضي الموضوع وقد رأى أن النفقة المفروضة للولد أحمد مناسبة وكذلك نفقة الولد محمد الذي قضى بتسليمه لوالده لتجاوزه سن الحضانة وعلل قراره الطعين من هذه الجهة تعليلاً مستساغاً فإن الطعن لاينال من القرار الطعين الذي استجمع أسبابه وعليه حكمت المحكمة بالاجماع . ١ – برفض الطعن