• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ادعى وجود زوجة ثانية وجب على المحكمة التحقق من ذلك وإجراء الكشف على مسكنها ومضاهاته بمسكن الزوجة الأولى للتثبت من المساواة في السكن

عند الادعاء بوجود زوجة ثانية، يجب على المحكمة أن تتحقق من صحة الادعاء، فإن ثبت وجودها وجب الكشف على مسكنها ومقارنته بمسكن الزوجة الأولى للتأكد من تساوي المسكنين، وإلا كان الحكم مبنياً على تحقيقٍ ناقص.

نص الاجتهاد

اذا وقع بوجود زوجة ثانية فعلى المحكمة التحقق في ذلك واجراء الكشف على مسكن الضرة في حال ثبوت وجودها والمضاهات بين المسكنين للتحقق من المساواة في المسكن . المناقشة: لما كان وكيل الطاعنة قد ذكر في لائحته المؤرخة ٩٨١/٤/١ أن المطعون ضده متزوج من أمرأة أخرى ، وأعاد هذا الدفع في لائحته المؤرخة في ١٩٨١/٥/٢٥ وكانت المحكمة لم تتحقق من ذلك في حال ثبوته بتعين الكشف على مسكن الضرة ، للتأكد من المساواة بين مسكني الزوجية وكان الحكم بإلزام الطاعنة بالمتابعة قبل تنفيذ ما هو مبين أعلاه يجعله سابقاً لأوانه ، وتنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق :قبول الطعن شكلاً قبوله موضوعاً ونقض الحكم