وجوب تسبيب الحكم تسبيباً كافياً يتضمن بياناً وافياً للأدلة ووجه الاستدلال بها، تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة الاستخلاص والاستنباط.
يجب ان يشتمل الحكم على علله واسبابه وان يتضمن خلاصة وافية عن الأدلة حتى تتمكم محكمة النقض من ممارسة رقابتها على حسن الاستخلاص والاستدلال .