• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الاحداث بكامل هيئتها تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة

اختصاص محكمة الأحداث بكامل هيئتها ينعقد في الجرائم الجنائية والجنحية متى جاوزت العقوبة المقررة لها حدّ سنة حبس.

نص الاجتهاد

ان محكمة الاحداث بكامل هيئتها تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة .