اختصاص محكمة الأحداث بكامل هيئتها ينعقد في الجرائم الجنائية والجنحية متى جاوزت العقوبة المقررة لها حدّ سنة حبس.
ان محكمة الاحداث بكامل هيئتها تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة .