• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ عقد العمل قائماً متى أدّى العامل عمله تحت إدارة ربّ العمل وإشرافه وسلطته لقاء أجر محدد

قيام عقد العمل يتوقف على اجتماع عنصرَي التبعية والإجر مقابل الأجر؛ فكل من يعمل لحساب رب العمل تحت إشرافه وسلطته ويتقاضى أجرًا مقابل عمله يُعدّ عاملًا، ويُكيَّف عقده عقدَ عمل.

نص الاجتهاد

ان عقد العمل هو اتفاق بين رب عمل وعامل يشتغل بموجبه تحت سلطة رب العمل وادارته ولو كان بعيدا عن نطارته لقاء اجرة محددة حسب مدة العمل او حسب مقدار الإنتاج على ما عرفته المادة 81 من قانون العمل 279 فإن من يؤدي عمله تحت إدارة صاحب العمل واشرافه وسلطته ويتقاضى اجرا عن عمله يعتبر عقده عقد عمل وعليه فمن يعمل لدى رب عمل ساعات محددة بأوقات معينه له تحت اشرافه وسلطته ويتقاضى اجرا عن عمله انما يعتبر عاملا وعقده عقد عمل لوجود علاقة التبعية التي يتميز عقد العمل وهو من العقود المستمرة نظرا لانه لاينفذ دفعة واحدة بل يمتد تنفيذ الى فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر .