إذا استولى الجاني على مفتاح محلّ تجاري ثم دخله بواسطته، فإن هذا السلوك يُعدّ سرقة جنائية متى تحققت عناصرها القانونية، ولا يُنظَر إليه كفعل دخولٍ مجرد.
إن سرقة مفتاح الدكان من قبل المدعى عليه ورفيقه والدخول بواسطته إنما يضفي على فعلهما وصف السرقة الجنائي المعاقبة بالمادة 625/ع .