الاختصاص بقضايا الجنايات التي يرتكبها الأحداث وحدهم لا يعود لقاضي الإحالة، لأن ولايته لا تمتد إلى هذه الفئة من القضايا.
لا دور لقاضي الإحالة في الجنايات التي يرتكبها الأحداث وحدهم.