قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث من القرارات غير القابلة للطعن بالنقض، وتنعقد لمحكمة الأحداث المختصة سلطة تقدير الوصف القانوني للجريمة ضمن حدود اختصاصها الإجرائي.
ان قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لايقبل الطعن بالنقض مما يخول محكمة الاحداث المختصة في حدود هذه الاعتبارات حق إعطاء الوصف الأشد للجريمة وذلك للفرق بين الإجراءات المتبعة في قضايا الاحداث والإجراءات الخاصة بالراشدين والاحداث معا اذا كانوا مشتركين في ارتكاب جناية واحدة .